لي شقيقة ميسورة الحال، إيراداتُها تُغطي احتياجاتها، ولها ابنٌ يتيمٌ يبلغ من العمر 25 عامًا أُصيبَ بحادثٍ أدَّى إلى إجراء عمليتَينِ كبيرتَينِ له بالعمود الفقريِّ وأصبحَ عاجزًا تمامًا عن الحركة، ويَتطلب ذلك علاجًا كثيرًا بالداخل والخارج. لذا نطلب منكم الإفادة عمَّا إذا كان يَجوز لأخواله وخالاته الصرْف على علاجه سواء كان بمصر أو الخارج مِن زكاة أموالِهم علمًا بأن علاجه سيَتطلب أموالًا كثيرةً؟
بسم الله، والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق والأستاذ بجامعة الأزهر:
يقول الله تعالى في مُحكم كتابه وهو أصدقُ القائلِينَ: (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60).
فقد حدَّدت هذه الآية الكريمة مصارف الزكاة وحصَرتْها في هذه الأصناف الثمانية الواردة في الآية وجعلت (في سبيل الله) أحد هذه المصارف وأطلقَ الحقُّ ـ تبارك وتعالى ـ هذا المصرف دون قيد أو شرط، مما يُفهم منه بأن كل ما كان في سبيل الله يصحُّ الصرْف عليه مِن مال الزكاة.
وبما أن أختك ميْسورةَ الحال فإنْ كان مالُها يُغطي نفَقات علاج ابنها فإنها تكون مُكلَّفة بالإنْفاق عليه مِن مالِها، ولا يَصحُّ أن يُعطَى هذا الولد من مال زكاة أخواله أو خالاته ما دامت أموالُ أمه كافيةً للإنفاق، فهو غنيٌّ بأموالِها، ولا يَنطبق عليهما أنهما من الأصناف الثمانية.
أما إذا كانت أموالُ أختك غير كافيةٍ لِنفَقات علاج ابنها العاجز أو انتهت أموالُها فلا مانع من إعطائها ما تُكمل به علاج ابنها المريض مِن زكاة أموال إخْوتها وأخواتها؛ لأنها حينئذٍ تكون مُندرجةً تحت صنف من الأصناف الثمانية، حيث إن الزكاة تُؤخذ من الأغنياء وتُردُّ على الفقراء، ويكون ذلك من باب التعاون على البرِّ والتقوَى المأمور بهما في قوله تعالى: (وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتقوَى ولا تَعاوَنُوا على الإثْمِ والعُدوانِ واتَّقُوا اللهَ).
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية