زوجي مريض واستنفد ثروته في العلاج، وأنا أملك ثروة خاصة فهل يجوز أن أعطيَه زكاة مالي؟
: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من تجب على الإنسان نفقته لا تجوز عليه الزكاة، فالإنسان ملزم شرعًا بالإنفاق على أصله لأبيه وأمه، وعلى فرعه لأبنائه وبناته وعلى زوجته، فهؤلاء لا يجوز إخراج الزكاة لهم، والمرأة لا تُكلَّف شرعًا بالإنفاق على زوجها. فإن تطوَّعت فهو خير.
ومن هنا فيجوز للمرأة أن تخرج زكاة أموالها إلى زوجها الفقير المحتاج متى كان ممن يستحقون الزكاة.
وهناك موقف مُشابه تَحكِيه كتب السنة الصحيحة عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ يا معشر النساء ولو من حليكنَّ، قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد (أي فقير لا تملك) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله، وإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتُها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتِه أنت، فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتُها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلقِيَتْ عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له: ائتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبِرْه أن امرأتين بالباب تسألانِك:َ أتجزئ الصدقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبِرْه مَن نحن، فدخل بلال على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال رسول الله: مَن هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد سيد أحمد المسير أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر