Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

إعطاء الفقير من الزكاة للزواج
رقم السؤال: 1324
الجمعة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل يجوز إعطاء الفقير من مال الزكاة للزواج؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من الفقهاء من يرى أن من تمام كفاية الفقير أن يعطى للزواج، واعتبروا الزواج من تمام الكفاية، على أن يكون بلا إسراف ولا تبذير، وأن يكون في حاجة ماسة للزواج، وهذا من الملامح الجيدة للفقهاء.
يقول الدكتور القرضاوي:
أحب أن ألقى مزيدًا من الضوء على مفهوم "الكفاية" المطلوب تحقيقها وإتمامها للفقير والمسكين، كما يتصورها الفقه الإسلامي. فمن الرائع حقًا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات الإنسان فحسب، بل في الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه، وتطالبه بحقها من الإشباع، ومن ذلك غريزة النوع أو الجنس، التي جعلها الله سوطًا يسوق الإنسان إلى تحقيق الإرادة الإلهية في عمارة الأرض، وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله. والإسلام لا يصادر هذه الغريزة، وإنما ينظمها، ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله. وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألوان مصادرة الغريزة، وأمر بالزواج كل قادر عليه مستطيع لمؤنته: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) (رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه). فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين في الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه.
ولا عجب إذا قال العلماء: إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. بل قال بعضهم: إذا لم تكفه زوجة واحدة زوج اثنتين، لأنه من تمام كفايته كما جاء في فقه الإباضية.
وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادى في الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ –أي الذين يريدون الزواج- وذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين.
والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: (على كم تزوجتها)؟ قال: على أربع أواق (4×40=160درهمًا). فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟!! ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه) (والأواقي جمع أوقية وقد تساوى حينذاك 40 درهمًا وكانت الشاة تقدر من 5 دراهم إلى 10 فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره).
والحديث دليل على أن إعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم في مثل هذه الحال كان معروفًا لهم، ولهذا قال له: (ما عندنا ما نعطيك). ومع هذا حاول علاج حاجته بوسيلة أخرى.
والله أعلم

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By