المال الموروث ودين الزكاة
رقم السؤال: 1386
الثلاثاء ٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
هل تؤدى الزكاة عن المال الموروث علمًا بأن هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الزكاة -أخانا الكريم - فرض على من يملك المال.
وعليه، فإن كان المورِّث، رحمه الله، قد أخرج زكاة هذا المال، فعلى الورثة إذا بلغ حق كل واحد منهم في المال النصاب وهم يمتلكونه ويتصرفون فيه، وجب عليهم تزكيته كلما حال عليه الحول.
أما إن لم يكن المورِّث قد أخرج زكاة المال قبل وفاته، أصبحت الزكاة هنا دينًا؛ على الورثة إخراجه من المال المورَّث قبل توزيعه على الورثة، والله أعلم.
وفقكم الله وهدانا وإياكم لما يحب ويرضى.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع
أسئلة ذات صلة
شقتان وحساب بالبنك
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
توزيع الزكاة على فترات
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
زكاة الوديعة البنكية المدخرة للزواج
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
تقديم الزكاة عن موعدها
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
تفويض البنك بإخراج الزكاة
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
آخر الأسئلة