Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم أواني الفضة وزكاتها
رقم السؤال: 816
السبت ١٧ كانون الأول ٢٠٠٥

أرجو التفضل ببيان حكم الأواني الفضية في الشرع من حيث استعمالها هل هو محظور أو مباح؟ وهل تجب الزكاة عنها؟ وما هو نصابها الكامل؟ وما مقدار الواجب عنه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا خلاف بين علماء الإسلام: أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة، تجب فيه الزكاة. ومن ذلك: الأواني التي جاء الحديث الصحيح بتحريمها والوعيد على من استعملها، لما فيها من مظاهر الترف والسرف لأنها تعد -حينئذ- نقودًا مكنوزة وثروة معطلة بدون حاجة، ويستوي في هذه الحال ما استعمل منها للطعام والشراب، وما اتخذ زينة وتحفة فكلاهما من الترف المذموم.
جاء عن مجلة المنار** المجلد 9 الجزء 3 الصفحة 205 مانصه:
أما الاستعمال فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الأكل والشرب في آنيتها, فحمل ذلك بعض العلماء على الكراهة وجماهيرهم على التحريم, وخصه أهل الظاهر بمورد النهي, وقاس عليه غيرهم سائر أنواع الاستعمال والذي أعتقده الوقوف عند النص.
وأما الزكاة عن آنية الفضة ومثلها الذهب فقد قال بها الجمهور, وإن كانت الزكاة المعهودة فيما يزكو وينمو بالعمل كالنقدين والأنعام السائمة وغلة الأرض, ولعل الأصل في ذلك ما رووه في الحلي وأخذ به الحنفية مطلقًا.
وقال الشافعية: إنما الزكاة فيما حرم استعماله من الحلي وأعل البيهقي ما روي في زكاة الحلي بما لا محل لذكره ولا لما قيل في الجواب عنه, والمعتمد عندي ما قاله الترمذي من أنه لم يصح في هذا الباب شيء.
وفي نص القرآن أن الزكاة فيما يكنز من الذهب والفضة, وهو ما يجمع بعضه فوق بعض, زاد بعضهم: وكان مخزونًا, هذا معناه في اللغة وهو بمعنى الفاضل عن النفقة, واصطلح أكثر الفقهاء على جعله بمعنى ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤدَّ.
والمتبادر أن المراد به النقود المضروبة لأنها هي التي تكنز وتنفق دون الحلي والأواني. وفي حديث علي مرفوعًا: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا وليس في تسعين ومائه شيء , فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي , وذكر الترمذي أنه روي من طريق عاصم بن ضمرة وطريق الحارث الأعور عنه وقال: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح. والرقة: هي الدراهم المضروبة. وقد أيد القائلون: ليس في الحلي المباح زكاة قولهم بالقياس.
قال في حاشية المقنع: وقد تكلم عن روايتين في المذهب: ووجه الأولى ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في الحلي صدقة) ولأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من البقر وثياب القنية, والأحاديث التي احتجوا بها لا تتناول محل النزاع لأن الرقة هي الدراهم المضروبة اهـ. وما ذكره من القياس على العوامل من البقر والثياب ظاهر جدًا.
وقد علم السائل أن الذي أعتقده في المسألة أن المحظور من استعمال الذهب والفضة هو ما جاء به النص, وأن ما تجب فيه الزكاة هو ما ورد به النص, وقال بعض العلماء: إن الاحتياط أن يزكى الحلي أي والآنية. وهو ما يوجبه الأكثرون. وعلم أيضًا أن نصاب الفضة مائتا درهم وأن فيه ربع العشر.
والله أعلم.
**مجلة المنار: أسسها رشيد رضا عام 1898 واستمرت نحواً من أربعين عاما هجريا ً ( 1315- 1354 / 1898- 1935 ) وكانت في بدايتها صحيفة أسبوعية ثم تحولت إلى مجلة شهرية.
ولقد قامت (المنار) بدور كبير في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عن أهله وتوعية الناس بدينهم ونشر العلم ومحاربة الجهل والخرافة بين المسلمين.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By