Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزكاة على فضيات كوين آن
رقم السؤال: 887
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

أرجو إيضاح إذا كان الزكاة تجب على أواني (الزينة) الفضية أو البراويز والصور الفضية. وهي ليست فضة خالصة، ولكنها تأتي كهدايا أو من الأشياء التي تباع في المحلات على أنها فضة وهي في الحقيقة ذات طلاء فقط من الفضة. وهناك بعض الماركات العالمية مثل (كوين إن) فهي تحتفظ بلونها ولا تتغير. فهل معنى هذا أنها فضة حقيقية؟ وهل لا بد من أخذ هذه الأشياء للتحقق ما إذا كانت فضة خالصة أم لا؟ علمًا أن هذه الأواني المذكورة لا نأكل فيها وإنما توضع للزينة ومعظمها يصدأ لونه ويلمع من جديد. وكيف أزكي عنها إذا كانت الزكاة واجبة في هذه الحالة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: بين الفقهاء إجماع على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت، سبائك أم مضروبة أم أواني أم حلي، لعموم الأدلة الواردة في زكاة الذهب والفضة في الكتاب والسنة، ومن هذه الأدلة:
قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (التوبة: 34، 35).
وفي السنة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت لهم صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حين يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جهنم وإما إلى النار" رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم.
وفي الحديث أيضًا: "في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس حينما وجهه إلى البحرين فيه:
"... وفي الرقة -المقصود بالرقة الفضة- في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" رواه البخاري في صحيحه.
ثانياً: ينبغي على صاحبة السؤال ومالك هذه الأواني الواردة في السؤال التوجه بها إلى أصحاب المجوهرات من الصاغة وذلك للتأكد والتحقق من مصداقية ونسبة الذهب والفضة الموجودة في هذا الأواني.
ثالثاً: إذا ثبت بالدليل القاطع صحة معدنية الذهب والفضة في هذه الأواني، وأنها ليست مجرد ألوان (طلاء) لهذين النقدين، وأن هذه الأواني وإن كان السبيل إلى تملكها الإهداء وهي متخذة للزينة فضلاً عن كونها للادخار وحوادث الزمن ونوائبه، وإن لم تستعمل في الأكل والشرب.
رابعاً: إذا ثبت ذلك ينبغي الحساب الإجمالي لكل من نسبة الذهب والفضة في هذه الأواني، فما بلغ منها النصاب فقد وجبت فيه الزكاة.
خامساً: مع العلم أن نصاب كل من الذهب والفضة على النحو الآتي: الذهب ما بلغ عشرين مثقالاً، والفضة ما بلغ مائتي درهم، وذلك للحديث:
"ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".
سادساً: وينبغي العلم أن النصاب في الذهب والفضة بالموازين الحديثة كالآتي:
1: نصاب الذهب من 70 - 80 جرامًا.
2: نصاب الفضة ما بين 460 - 640.
وذلك حصرًا لأقوال الفقهاء في نصاب كل من الذهب والفضة، على أن السبعين في الذهب هي أقل النصاب، وكذا 460 هي الأقل في نصاب الفضة.
سابعاً: ويكون حساب الزكاة على النحو الآتي:
يتم ضرب عدد جرامات الذهب إذا بلغ نصابًا في سعر جرام الذهب يوم إخراج الزكاة، ويكون مقدار الزكاة بواقع 2.5% أي ربع العشر، ففي كل ألف جنيه (1000 جنيه) مثلاً خمسة وعشرون (25 جنيهًا)، وكذا نفس الحساب لتزكية الفضة، يتم ضرب عدد جرامات الفضة إذا بلغت نصابًا فأكثر في سعر جرام الفضة عند الصاغة يوم إخراج الزكاة، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% أي ربع العشر، على نفس القياس السابق (كل 1000 جنيه = 25 جنيه).
ثامناً: أما إذا أثبت الفحص الدقيق لهذه الأواني أن الموجود من الذهب والفضة فيها لا يعدو كونه لونًا فقط (طلاء) فلا زكاة فيه.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By