ما كيفية إخراج زكاة استثمار المتاجرة بالريال وهل هذا الاستثمار صحيح؟ وهل الزكاة تكون على رأس المال فقط أم رأس المال والربح أيضا؟
وما حكم الاتجار في العملات الأجنبية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:
أولاً: لا بأس من الاتجار في العملات، لكن لكي يسلم هذا التعامل المالي من ربا الفضل، عندما يكون جنس واحد لا بد من توفر شرطين:
1. التماثل في الكم والمقدار.
2. لا بد من التسليم والتسلم في مجلس العقد وذلك للحديث الصحيح: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة..... مثلا بمثل ويدا بيد.
ثانياً: إذا كانت هذه العملات مختلفة الأصناف فلا بأس بالاتجار فيها. مع ضرورة توفر شرط واحد وهو:
التسليم والتسلم "التقابض" في مجلس العقد كأن يأخذ المبلغ الذي سيقوم باستبداله بعملة أخرى أو يعطي بدلا منه الوثيقة ا لتي تثبت الحق للطرف الآخر، وذلك للحديث الصحيح الآنف الذكر فقد ورد فيه "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
ثالثاً: تحسب زكاة هذه الأموال على أنها عروض تجارة، بحيث يتم الحساب كالآتي: "رأس المال الذي بدأ به العمل، وما أسفر عن ذلك من أرباح خلال العام للقاعدة (عام الأصل عام الربح). انتهى كلام الشيخ
لا بأس من الاتجار في العملات، بشرط عدم احتكار العملات الأجنبية لإحداث الغلاء في سعر الصرف، وعدم اكتناز العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية والنقدية لنفس الغرض، كما لا يجوز التلاعب وترويج الإشاعات المغرضة حول أسعار الصرف بغرض الكسب غير المشروع، أو الإضرار باقتصاد الدولة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين