هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها بثلاث أشهر مع التيقن بقيمتها قبل موعدها وذلك لحاجة المستحق الشديدة. حيث أنني أدرس وهناك مسيحية ولله الحمد أسلمت وسوف تحضر من بلدها إلى البلد الذي أعيش فيه لإتمام إجراءات الزواج مع العلم أني صرفت أموالها كثيرة للمواصلة معها ومع أهلها ولإقناعها بسماحة الإسلام. فهي أسلمت عن طريق قناعة تامة. هل يجوز لي إخراج الزكاة لها مع العلم أنها ليست زوجتي حتى الآن ولا تجب على النفقة عليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
أولاً: لا بأس بإخراج الزكاة قبل مرور الحول وقد قال بجواز ذلك أكثر أهل العلم، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة مال عمه العباس قبل اكتمال مرور الحول.
ثانياً: المستحقون للزكاة أصناف ثمانية ورد ذكرهم في الآية الكريمة من سورة التوبة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}التوبة:60، ويعتبر مادفعته في مصرف "المؤلفة قلوبهم" أو في مصرف "سبيل الله".
ثالثاً: مادام أن الزكاة لا تكون على من يجب على المزكي نفقته، فيجوز دفع الزكاة للمرأة المسؤول عنها لأنك لم تعقد عليها عقد الزوجية، ومادامت مستحقة للزكاة بنص الآية الكريمة آنفة الذكر.
رابعاً: لعل الله تعالى يعظم لك الأجر على توجيه زكاة مالك لهذا المصرف، لأنها إما أن تكون هذه المرأة من المؤلفة قلوبهم أي تتألف قلبها وقلب أهلها على الإسلام، أو يكون هذا المصرف (في سبيل الله) وفي الحديث الشريف:"لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم" متفق عليه.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين