عندي مجموعة من الإبل فما نصاب الإبل؟ علماً بأني اتخذت هذه الإبل للعمل في الأراضي الزراعية التي أملكها في الصحراء
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق " رحمه الله" في رده على سؤال مماثل:
أول نصاب الإبل خُمْس، ويُزَكَّى عنها بشاة لها سنة ودخلت في الثانية. أو عنزة لها سنتان ودخلت في الثالثة، وفي كل خمس شاة، فإذا وصلت خمسًا وعشرين، زُكِّي عنها بناقة صغيرة لها سنة ودخلت في الثانية.
فإذا وصلت ستًّا وثلاثين أخرج عنها ناقة لها سنتان ودخلت في الثالثة، فإذا بلغت ستًّا وأربعين أخرج عنها ناقة لها ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة.
فإذا وصلت إحدى وستين أخرج عنها ناقة لها أربع سنوات، ودخلت في الخامسة.
فإذا كان هناك رجل لديه من الإبل قطيع يُؤَجِّره فهل تجوز الزكاة منها أو من أجرتها؟
الإبل من الأنعام التي تجب عنها الزكاة.
وشرط وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمةً، بمعنى أن تَرْعَى من الكلأ المُباح طول العام أو أكثره، وأن تبلغ نصابًا، وأن يحول عليها الحَوْل، وأن يقتنيها صاحبها للدَّرِّ والنسل.
فإن كان صاحبها قد اتخذها للعمل فلا زكاة عليها؛ لأنها فقدت شرطًا من شروط الزكاة، وذلك كما في موضوع السؤال.
أما أجرتُها، فإن بلغت نصابًا من الذهب والفضة وحالَ عليها الحول ففيها الزكاة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر الأسبق