امرأة مطلقة، ولها طفلان تعيش في بيت مع أمها وأخيها. هل يجوز لزوجها - الذي طلقها - أن يدفع لأمها كل شهر جزءا من الزكاة مع العلم بأنه يدفع كل شهر نفقة لولديه أيضا؟ وما حكم إعطاء المطلقة من مال الزكاة؟ وما حكم انتفاع الأولاد بها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيجوز للرجل أن يعطي مطلقته إن كانت فقيرة من زكاة أمواله لأنها أجنبية عنه بسبب الطلاق، وتدخل في مستحقي الزكاة، أما الأولاد فلا يجوز لهم الانتفاع من مال الزكاة الذي يعطيه الرجل لمطلقته الحاضنة لهم، لأن نفقتهم واجبة عليه. وإليك تفصيل ذلك:
حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة، وليس من ضمن هذه المصارف الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع، ويذكر الشيخ القرضاوي العلة في ذلك الصنيع: زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا) (سورة الروم:21) فزوجة الإنسان جزء منه، وبيت الزوجية بيت لها، ولهذا قال الله تعالى:(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن) (سورة الطلاق:1) فبيوتهن هي بيت الزوجية.. بيت المرأة، ومال الرجل هو مال المرأة، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه، وهل يجوز للإنسان أن يعطي نفسه؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبدًا، وكذلك لا يجوز له أن يعطي أولاده فإنهم جزء منه أيضًا، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم "...انتهى هذا إذا كانت الزوجة ما زالت في عصمة الزوج أما لو طلقت من الزوج، فإنها تصير أجنبية، وكل ما تستحقه من كونها زوجة يرتفع عنها بطلاقها وخروجها من عدتها ؛ فتصير أجنبية عنه، وينطبق عليها حكم النساء الأجنبيات ومن الأشياء التي كانت ممنوعة منها أخذها زكاة مال الزوج لما كانت زوجته، أما والحال أنها مطلقة وكانت فقيرة فإنها تدخل في مستحقي الزكاة، وكذلك أم المرأة المطلقة إن كانت فقيرة جاز له أن يدفع لها من مال الزكاة، مع الأخذ في الاعتبار عدم انتفاع أولاده من مال الزكاة ؛ لأن نفقة أولاده واجبة عليه، والزكاة حق الفقير فلا يجوز له أن يجور على مال الفقير ليطعم أولاده، وعلى هذا فيجوز لك أن تدفع الزكاة للأم أو المطلقة لكونهما فقراء، ولكن لا تدفع الزكاة لأولادك مباشرة لأن نفقة الأولاد واجبة عليك.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين