أختي متزوجة ولديها طفلان في مدرسة خاصة وهي موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وعند دخول المدارس تقترض منا مصاريف الأولاد وتسددها وقتما تستطيع من خلال جمعية هل هذه الأخت تستحق مساعدة منا من المبلغ المخصص لزكاة المال؟
- لي ابن عم مريض بالسرطان وعلاجه مكلف جداً والده رجل متوسط الحال موظف وينفق عليه قدر استطاعته والحكومة تساعده أيضاً في علاجه يا ترى هل يستحق زكاة المال أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....
فالزكاة فرض وركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وتجب على من ملك النصاب الشرعي للزكاة وكان هذا المال فائضاً عن حاجة المزكي وحاجة من تلزمه نفقته وأن يحول عليه الحول وتعطى للأصناف الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (التوبة:60) بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال:
أولاً: ما دام أن آخت السائل موظفة حكومية وزوجها موظف قطاع خاص وطفلاهما في مدارس خاصة ولديهما القدرة على سداد ما تقترضه لمصاريف الأولاد عن طريق عمل جمعية فلا يجوز له أن يعطيها من مال الزكاة الذي هو حق للفقراء والمساكين إلا إذا عجزت عن السداد فتأخذ من سهم الغارمين.
ثانياً: أما عن ابن عم السائل الذي يعاني من مرض السرطان إذا كان ما يعطيه له والده وما تساعده به الحكومة لا يفي بعلاجه واحتياجاته الضرورية فلا مانع من إعطائه قدراً من مال الزكاة بمقدار ما يسد حاجته العلاجية والمعيشية.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر