Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

دفع الزكاة للابن والأخت
رقم السؤال: 939
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....
أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة.
ثانياً: لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By