هل يجوز دفع مال الزكاة للمسجد بشراء مكنسة كهربائية وأدوات تنظيف على سبيل المثال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا يجوز شراء آلة لتنظيف المسجد من مال الزكاة، لأن هذا لا يدخل في سهم " وفي سبيل الله" أحد المصارف الثمانية للزكاة.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس:
فإن مصارف الزكاة حددها الشارع في الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (سورة التوبة: 60)، وقد اختلف الفقهاء في مدلول (في سبيل الله) قديما وحديثا: فجمهور الفقهاء القدامى والمحدثين يرون أن المقصود بسبيل الله سبحانه وتعالى في الآية هو الجهاد في سبيل الله وما ينفق لإعداد الجند المتطوعين للقتال والرباط في سبيل الله.
ولكن بعض الفقهاء توسع في مدلول هذه الآية فأدخل في سبيل الله الإنفاق على الحج والإنفاق على المساجد والإنفاق على جميع وجوه الخير والإنفاق على جميع المصالح العامة، ولهم أدلتهم في هذا من الأدلة الدالة على دخول الحج في سبيل الله ما روي أن أحد الصحابة حج مع رسول الله صلي الله عليه وسلم حجة الفريضة، فلما قفل راجعا إلى بيته قالت له زوجته: إني أريد الحج فقال لها: تعلمين أنه ليس لي إلا ناقة جعلتها في سبيل الله، وليس لي كذلك إلا صرام نخلي وهو قوت أهلي، فقالت سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقص عليه أمرك فذهبا يتدافعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه أمرهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: أعطها هذه الناقة فلتحج عليها فإن الحج من سبيل الله، والأدلة للذين جعلوا الإنفاق من سهم سبيل الله على وجوه الخير عامة والمصالح العامة في الدولة الإسلامية دليلهم على هذا توسعهم في مدلول قول الحق سبحانه "وفي سبيل الله" إلا أن علماء اللغة أجمعوا على أن المقصود بسبيل الله في هذه الآية يراد به ما ينفق علي الجهاد والغزو، وقد وردت هذه الآية "سبيل الله" في القرآن الكريم في عدة آيات لا يراد منها إلا الجهاد والغزو والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى.
إن الإنفاق من سهم سبيل الله إنما يكون على الجهاد بمدلوله الواسع سواء أكان جهاداً بالبنان أو جهادا باللسان وعلى الغزو كذلك والرباط في سبيل الله؛ ومن ثم فإن الإنفاق من سهم سبيل الله على شراء آلة التنظيف لتنظيف المسجد لا يدخل في سهم سبيل الله؛ وبالتالي فلا يجوز صرف الزكاة لمثل ذلك.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر