هل هناك زكاة واجبة على نظام الجمعيات المتبعة في توفير الاموال بين الأعضاء وكيف يتم حسابها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
لو فرض أنه تكونت جمعية مالية مكونة من 15 فردا يدفع كل منهم شهريا مبلغ 1000 جنيها، وذلك في أول المحرم 1420 هجرية. وقبض أحدهم هذه الجمعية في أول شعبان 1420 هجرية بعد سبعة شهور فهل عليه زكاة؟ والجواب:
تجب الزكاة على المتبقي من الجمعية، وتحسب كما يلي:
إجمالي الجمعية المقبوضة = 1000 في 15= 15000 جنيها.
يطرح: الأقساط المتبقية وهي ثمانية = 5000 جنيها
الصافي الخاضع للزكاة = 7000جنيها
يطرح ما أنفق منها على الحاجات الأصلية
وما في حكمها ونفتر ض أنه 2000 جنيها.
وعليه يكون وعاء الزكاة = 5000 جنيها
مقدار الزكاة = 5000 *2.5% = 125 جنيها. علماً بأن قيمة النصاب تتغير على حسب سعر الذهب يوم إخراج الزكاة سواء ارتفع أم انحفض.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته