الحمد لله أنا عندي مجموعة من حقول العنب فهل العنب فيه زكاة؟ وبالنسبة لزكاة مزارع العنب التي تغل غلاًلا كثيرة ويحصل منها أصحابها على أسعار كبيرة هل الزكاة تجب من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يتحول إلى الزبيب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضاتها ورئيس الشؤون الإسلامية سابقا- رحمه الله-:
لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار، والزكاة واجبة في ثمار الأعناب إذا بلغت نصاباً، لأن ثمرتها إذا جففت صارت مما يكال ويدخر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. فقد روى أبو داود والترمذي عن عتاب بن أسيد: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل " وعنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم " رواه الترمذي وابن ماجه.
وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة؛ لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟
فجوابه: أن الزكاة تجب في جميع العنب سواء منه القابل للتجفيف وغيره ولا فرق، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أن الزكاة في نوع دون الآخر. وإنما الخاوف هل لتخرج الزكاة من عين العنب أو من ثمنه. ونظراً إلى أن ثمرة مثل هذا العنب لا تتحمل كثرة النقل ولا الانتظار، ولأن مصلحة الفقراء تتحقق في أخذ الزكاة من قيمته من غير أن يتضرر أرباب العنب، فلا مانع أن تؤخذ الزكاة من ثمنه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره قولاً للإمام مالك وغيره حيث قال في الجزء الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ما نصه: والعنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر والزيتون الذي لا يعصر فقال مالك وغيره تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم. وعلى الخراص أن يتركوا للفلاح الثلث أو الربع كما تقضى به النصوص الشرعية، وكخرص ثمرة النخل.
وإذا أخذت الزكاة من القيمة فالاعتبار بقيمة العنب في شجره جملة، لا باعتبار قيمته في الأسواق، كما يقضي به العدل والإنصاف ولأنه لا يلزم المزارع تحميله.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين