Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم احتساب الضرائب من زكاة المال
رقم السؤال: 1173
الأربعاء ٠٤ كانون الثاني ٢٠٠٦

هل يجوز أن أحسِب الضرائب المفروضة على مالي من ضِمْن الزكاة الواجبة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا يجوز احتساب الضرائب المفروضة على المال ضمن الزكاة الواجبة، لأن الضرائب تشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين، عكس الزكاة فرض الله، وأحد أركان الإسلام، ولها مصارف معينة ووعاء معين، وقد قرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة.
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:
الضرائب فريضة فَرَضَها ولِيُّ الأمْر لحاجة البلد إليها، وطاعته في المصلحة واجبة، ولا تجوز مخالفته قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ) (سورة النساء: 59) على أن تكون عادلة في تقديرها وجِبَايتِها وإنفاقها، يقول ابن حزم: وفَرْضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقُومُوا بفقرائهم، ويُجبِرهم السلطان على ذلك إن لم تَقُم الزَّكَوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين. وفي حديث مسلم "على المرء السَّمْع والطاعة وفيما أحَبَّ وكَرِه، إلا أنْ يُؤمَر بمعصية، فإن أُمِر بمعصية فلا سَمْعَ ولا طاعةَ" حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دَفْعها، وله الحق في الشكوى، روى مسلم: أنَّ مَسْلمة بن يزيد الجُعْفي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيتَ إنْ قامتْ علينا أُمراءُ يَسألونا حقَّهم ويَمنَعونا حقنا، فما تَأمُرنا؟ قال: فأعْرَض عنه ثم سأله فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "اسمَعُوا وأطِيعُوا، فإنَّما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُمِّلْتم".
وجاء في تفسير القرطبي فقيل: لا، وهو قول سحنون من علمائنا. الضرائب لا تُغنِى عن الزكاة؛ لأن الزكاة فرْض الله، وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام، ولها مَصارِف معينة، ووعاء معيَّن. أما الضرائب فتشريع وضْعي قابِل للخفْض والرفْع والإلغاء، ولا يَختص بوعاء معين ولا بمصْرف معيَّن، وقد ذمَّ ابن حجر الهيتمي ج 1 ص 183" التجار الذين يَحسِبون المُكْس - الضريبة - من الزكاة، وإن كان قد ذَمَّ المُكْس، إذا كان لغير حاجة.
وقرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في مايو 1965 م: أن ما يُفرَض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغنِي القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By