Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة الأرض الحائرة بين الأب ووأولاده !؟
رقم السؤال: 1053
الثلاثاء ٠٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

اشترى والدي قطعة أرض فضاء منذ نحو عشرين عامًا بمبلغ زهيد من المال شابه قدر لا أعلمه تحديدًا من فوائد البنوك الربوية، وأراد أن يبيعها الآن وقد بلغ سعرها الملايين. وسؤالي هو: أولاً: إذا قسم ثمن الأرض على أفراد الأسرة هل يجوز لي أن آخذ نصيبي كاملاً رغم علمي بأن المال شابه أموال ربوية؟ ثانيًا: والدي يرفض الاقتناع بأن الأرض الفضاء فيها زكاة فهل أخرج زكاة الأرض من نصيبي أم أخرج جزءاً يتناسب مع قدر نصيبي فقط وأترك الباقي ليخرجه أفراد الأسرة كل باختياره؟ ثالثًا: لما اشترى والدي الأرض حدث نزاع قضائي بينه وبين البائع تأرجحت معه ملكية الأرض بين والدي والبائع ثلاث مرات حتى حسم القضاء الأمر لصالح والدي، فهل تجب الزكاة خلال السنين التي كانت فيها ملكية الأرض ولو بصفة مؤقتة ما زالت للبائع؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: غير معلوم طبيعة القسمة التي يقوم والدك على أساسها بتوزيع ثمن هذه القطعة من الأرض عليكم، على أساس أنها هبات ومنح وعطايا، أم أن الأساس الذي يتم التوزيع عليه وفق قسمة الميراث الواردة في آيتي المواريث، في سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف...} (النساء: 11).
ثانياً: أيًّا ما كان الأساس الذي يقوم عليه توزيع أبيكم لهذه القطعة من الأرض، فإنك لم تذكر القرينة التي بنيت عليها الشبهة في ثمن هذه القطعة من الأرض، حيث إنه ليس بالضرورة أن يكون الأبناء على علم كامل وإحصاء دقيق وحصر وثيق لمداخل الكسب للأب فقطعك بأن ثمن هذه القطعة قد شابه شيء من الفوائد، القطع بذلك دون قرينة شاهدة كما يقول ابن حجر في الفتح: "القطع في مقام التجويز غلط" على أن الحديث الشريف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب".
ثالثاً: على أن الأصل في كسب الآباء وما ينبغي عليه أن يكون ظنك بأبيك حسنًا للحديث الشريف: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
رابعاً: إذا قام الوالد بتوزيع هذه الأرض، أو قيمتها عليكم على أي من الأساسين السابقين، لك أن تأخذ ما قدر لك، وذلك أحد أسباب التملك المشروعة "الهبات أو المواريث"، ما لم يكن علمكم مبنيًّا على يقين؛ إذ اليقين لا يزول إلا بيقين.
خامساً: ما أدراك أن عين هذه الفوائد على علمك الغير يقيني، متمحور في نصيبك الذي قدر لك.
سادساً: كما أنه من الواجب عليك برًّا منك بأبيك، أن إذا حاك في صدرك شيء من كسبه، أن تكون بينك وبين أبيك مصارحة ومكاشفة، متحلية بأدب الحوار وما ينبغي أن يكون عليه الابن في تعامله مع أبيه، فإما أكد لك الشبهة وثبتت ولعله يراجع نفسه، ويقلع عما فيه شبهة في الكسب فضلاً عما كان حرامًا، وإما جلا لك الحقيقة: {ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة} (الأنفال: 42)، فيحميك هذا الإجلاء من سوء الظن، بأبيك كما يحميك من الشكوك والريب والدين -على كل حال- النصيحة كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أما ما يتعلق بالسؤال الثاني الخاص بالزكاة على الأرض الفضاء فنقول لك:
هذه ليست أرض فضاء وليس في الشرع ما يخص أرض الفضاء، وأرض البناء من حيث مشروعية الزكاة من عدمها؛ إذ حقيقة الأمر هنا أن هذه الأرض من عروض التجارة، حيث قد اشتراها كما قلت بثمن زهيد وصدر عليها حتى غلا وعلا ثمنها، فابتغاء لفضل الله عرضها للبيع اليوم، وعليه فالزكاة فيها زكاة عروض التجارة، وعليه فقد تحرر محل النزاع حسمًا لمادة الخلاف، وعليه فإن الزكاة عن هذه الأرض هي زكاة عروض تجارة، والنسبة فيها 2.5% من قيمة الأرض حال البيع، فإبراء لذمتك وإخلاء لمسؤوليتك عليك الآتي:
1. المراجعة لأبيك ببيان حقيقة الأمر الذي وضحنا لعل الله تعالى أن يشرح صدره ويهيئ له من أمره رشدًا، فيخرج زكاة هذه الأرض، (زكاة عروض التجارة) إن قام بذلك فبها ونعمت.
2. وإلا لزمك في خاصة نفسك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي صار إليك، من قيمة هذه الأرض.
3. مع ضرورة إشعار باقي أخوتك بما وجب عليهم من حق الله تعالى من الزكاة على قيمة هذه الأرض، ائتمارًا بأمر الله تعالى وبرًّا منكم جميعًا بأبيكم فإن تجاوبوا معك أجروا وأجرت، وإلا أقمت الحجة وقطعت المعذرة.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By