أعطيت جزء من المال لصديق لي منذ سنتين وهو الآن لا ينوي دفعه لي فهل يجوز خصم المبلغ من الزكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فأي مال يملكه الإنسان، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فيه زكاة؛ ولكن في حالتك هذه يُنظَر للموضوع من عدة زوايا منها: هل ينكر صديقك هذا المبلغ لأنه محتاج وفقير؟، أم هو غني وليس بمحتاج.
على أية حال إذا كان هذا الصديق فقيرًا أو مسكينًا كان لك أن تحسب هذا المال من زكاتك، وأنك أعطيته لهذا الصديق لكونه من المستحقين للزكاة قال تعالى (إنَّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمُؤلَّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة (60).
أما إذا لم يكن هذا الصديق من المستحقين للزكاة، والصديق ينكر هذا المبلغ؛ فحكم هذا المال حكم المال التالف أي الذي ليس فيه زكاة لأنه من الديون الغير مرجوة الأداء، وتُزكَّى حال قبضها بواقع (2,5%) كما أجمع المسلمون على مقدار الواجب فيها قال في المغني: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم: أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما (2.5بالمئة) وقد ثبت ذلك بقوله-عليه السلام-: "في الرقة ربع العشر" (المغنى: /7).هذا إذا بلغ هذا المبلغ نصابا بنفسه، أو بإضافة مال آخر إليه، والنصاب هو ما يعادل (85) جرامَ ذهبٍ.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور - محمد سيد أحمد المسير- أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر