اقترض منِّي رجل مبلغًا من المال ثم عجز عن أدائه، هل يجوز أن أُسقِطَ عنه هذا الدَّين وأجعله من الزكاة الواجبة عليَّأ ام لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيجوز للدائن أن يسقط دينه إذا كان المدين رجل معسر، ويجعله من زكاته الواجبة عليه.
يقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً:
يقول النووي في كتابه " المجموع ": لو كان على رجل مُعسِر دَين، فأراد الدائن أن يجعله من زكاته وقال له: جعلتُه عن زكاتي فهناك وجهان صحيحان، أصحُّهما ألاّ يُجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذِمّة صاحبها فلا يَبرأ إلا بإقباضِها، والوجه الثاني يُجزئه، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح؛ لأنّه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنّه يُجزئه، سواء قبضها أم لم يقبضها.
وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردَّها إليه عن دينه فلا يصِحُّ الدفع ولا تسقط الزكاة، ولا يصحُّ قَضاء الدَّين بذلك، لكن لو نَوَيا ذلك ولم يشترطاه جازَ وأجْزأه عن الزكاة، وإذا ردّه إليه عن الدَّين بَرِئَ منه. هذا، وهذه الصورة هي من صُور الغارمين الذين لهم سَهم في الزكاة.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله
نعم يمكن إسقاط الدين عن المدين الذي عجز عن الوفاء، ودينه يمكن أن يعتبر من الزكاة إذا نوى المسلم ذلك، والله يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (سورة البقرة: 280).
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين