Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

الزكاة والديون
رقم السؤال: 1334
السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠٠٦

أنا مقاول كانت لي استحقاقات لدى عميل ماطل في الدفع ولم يوافق على دفع مطالباتي، فرفعت عليه قضية، وبعد مضي ثلاث سنوات حُكِم بمبلغ لصالحي، وأُلزم المُدّعى عليه بالدفع (علما بأن المبلغ غير ما كنت أطالب به، وكذلك غير ما يريد الآخر دفعه) وقد التزم المُدّعى عليه بالدفع.. والسؤال هو: هل يجب عليّ دفع الزكاة عن المبلغ المحصل؟ وهل يكون ذلك فورًا أم بعد حول عام واحد؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الدكتور حسين حسين شحاته أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر:
يقول الفقهاء: إن الديون نوعان: ديون جيدة مرجوة التحصيل، فتخضع للزكاة؛ لأنه توافر فيها شروط المال الخاضع للزكاة وتُزَكّى سنوياً بنسبة "اثنين ونصف في المائة" والنوع الثاني دين غير مرجوّ غير جيد يطلق عليه "ديون مشكوك فيها"، ويرى الفقهاء أنها لا تُزَكّى، وعند قبضها تزكى، وفي هذا الصدد توجد عدة آراء
الرأي الأول: تُزكّى عند قبضها باعتبارها مالاً مستفاداً متى وصلت النصاب باثنين ونصف في المائة
الرأي الثاني: تُزَكّى بعد مرور حول عليها، أي يستقبل لها حولا جديداً، وتُزكَى باثنين ونصف في المائة الرأي الثالث: تضاف إلى بقية الأموال النقدية، وتُزكى معها في نهاية الحول، ولا يشترط أن يمر عليها حول كامل، بنسبة اثنين ونصف في المائة
والرأي الثالث هو الأرجح؛ حيث يقوم الأخ المزكي بإضافة الدين المحصّل إلى ما عنده من أموال، وفي نهاية الحول يُزكّي الجميع بنسبة اثنين ونصف في المائة، إذا وصل النصاب وهذا الرأي هو الذي أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وبيت الزكاة في الكويت.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.حسين شحاته

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By