Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

التهرب من الزكاة
رقم السؤال: 1380
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

ما حكم الدين فيمن يحتالون للتهرب من الزكاة؟ وهل الحيل تسقط عنهم الزكاة؟

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
التحايل لإسقاط الزكاة بعد وجوبها حرام شرعا، ولا يُسقطها، لأنها تعلقت بالذمة وأصبحت دَيْناً على صاحبها لا يسقط إلا بأدائه إلى المستحقين بالإجماع.
أما التحايل للتهرب من وجوب الزكاة قبل وجوبها بمرور عام على امتلاك النصاب؛ فهو أيضا حرام بالإجماع، ولكن الفقهاء اختلفوا: هل يُسقط الزكاة أم لا يسقطها؟
فيرى الإمامان أحمد ومالك أنها لا تسقط عقوبةً له وردعاً، ولأنه آثم ولا يكون إثمه سببا في إعفائه منها. وهذا هو الرأي الراجح.
يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقا:
قال مالك وأحمد: إذا كان هذا التصرف بقصد الفرار من الزكاة؛ حرم ذلك، ووجبت عليه الزكاة عقابا له، وردعا لمثله أن يحتال مثل حيلته، فيؤثر ذلك على المتحصل من الزكاة.
واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الحديقة، الذين صمموا على جني ثمارها قبل طلوع النهار، حتى لا يراهم الفقراء؛ فينقص المحصول، فعاقبهم الله بإرسال نار، أو عذاب من عنده أهلك الحديقة وهم نائمون قال ـ تعالى: {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون }. يعني: لم يقولوا إن شاء الله {فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم } وقاسوا الفرار من الزكاة على تطليق الرجل امرأته وهو في مرض موته، حتى لا ترث منه. أما أبو حنيفة والشافعي فقال:بسقوط الزكاة، لكن يكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها، وبحسب نيته كما قال الحديث: "إنما الأعمال بالنيات".
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By