نحن جمعية خيرية للعلوم والثقافة ولنا أنشطة اجتماعيَّة منها: 1 - دار للأيتام. 2 - دار لضيافة الأطفال ومرضَى الأورام. 3 - تقديم العلاج المجانيِّ والمساعدات الاجتماعية للفقراء والمُحتاجين. 4 - تقديم الأجهزة الطبيَّة والتعويضيَّة والأطراف الصناعيَّة للمحتاجين بالمجان. وهذه الأنشطة لها أرقام حسابات بالبنك، علْمًا بأن هذه الأموال سُلِّمت للجمعية مِن أصحابها بنِيَّة كَفالة اليتيم، وباقي الأنشطة لا يُوجد لها مالٌ كافٍ لتكملة نشاطها والسؤال: هل يحقُّ أن يُحوَّلَ بعضٌ من أموال الأيتام إلى الأنشطة الأخرى لتَفِيَ بالخدمات المَطلوبة أم أن هذا تَلاعُب بأموال الأيتام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإذا كان هذا المال قد جُمع من أموال الزكاة فإنه يَصحُّ أن يَنصرف ويتحوَّل إلى ما عدا ذلك من أوْجُه الخير أوفي المصارف الشرعية، أما إذا كان مال الأيتام ليس مِن مال الزكاة وإنما هو تبرُّع لكَفالَة اليتيم فلا يَجوز شرعًا تحويله إلى أيِّ وجه آخر إلا بعد مُوافقة المُتبرِّع.
وإليك تفصيل ذلك في فتوى الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق:
إذا كان الحال كما وَرد بالسؤال من أن هذه الجمعية لها أنشطة مختلفة وكل نشاطٍ له حساب خاصٌّ بالبنك فنفيد بالآتي:
إذا كان هذا المالُ الخاصُّ بالجمعية المَذكورة قد جُمع من أموال الزكاة فإن الله - سبحانه وتعالى - قد حدَّد مصارف الزكاة وهي (إنَّمَا الصدَقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعاملِينَ عليها والمُؤلَّفةِ قلوبُهمْ وفي الرقابِ والغارمِينَ وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ) (التوبة: 60).
وقد عدَّ منها (وفي سبيلِ الله) وقد اختلف الفقهاء والمُفسرون في بيان هذا الصنف، والذي نَستخلصه ونَميل للأخذ به أن سبيل الله يَنصرف إلى المَصالح العامَّة التي عليها وبها قِوامُ أمر الدين والدولة، وهذا المَصرف يَشمل جميع أوجه الخير والبرِّ، وحيث إن هذه الأنشطة تُعدُّ من أوجهِ الخير والبرِّ للأيتام والمُحتاجين والمرضَى.
وعلى ذلك لا مانعَ شرعًا من صرف أموال الزكاة التي جَمَعَتْها الجمعيةُ المذكورة في جميع أوجه البرِّ والخير ولجميع أنشطتها المَذكورة بالطلب والتي تَندرج تحت: (وفي سبيلِ اللهِ).
أما إذا كان هذا المال الخاصُّ بالجمعية المذكورة لم يكن قد جُمع من مال الزكاة، وإنَّما كان من مالِ تبرُّعٍ، ويَعلم المُتبرِّعُ أنشطةَ هذه الجمعية المذكورة، وأن كل نشاط له حساب خاصٌّ بالبنك، وتبرَّع بنِيَّة أن هذا المال الذي تبرَّع به لكَفالة اليتيم فقط، فلا يَجوز تحويل مال كفالة اليتيم إلى الأنشطة الأخرى المذكورة، ويُعمل بِنِيَّة المُتبرِّع لكفالة اليتيم فقط، ولا يجوز تَحويلها إلا بعد موافقة المتبرِّع وأخذ رأيه إنْ أمكنَ، وإنْ لم يُمكن فلا يجوز تحويلها؛ وذلك لأن الجمعية بمَثابة الوكيل للمُتبرِّع، فلا يجوز للوكيل الخروج عمَّا حدَّده له المُوكِّل وهو التبرُّع بماله لكفالة اليتيم.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية