ما حكم زكاة رجل يعمل خياط نسائي هل ماله حرام أم حلال في حين انه يقوم بالتعامل مع النساء وتفصيل لهم ملابس تغضب الله من فساتين عريانة وقصيرة.... إلى أخره..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:
أولاً:الخياطة للثياب من الحرف القديمة قدم الإنسان على ظهر البسيطة، وقد كان إدريس عليه السلام خياطا.
ثانياً: وعلى هذا فهي من الحرف التي لا غنى لأي تجمع بشري عنها، ومن يقوم بهذا العمل ويتقاضى عليه مبلغا من المال هو من الكسب المشروع الذي أحله الله تعالى.
ثالثاً:الحكمة من الثياب أصلا ستر العورة إضافة إلى التزين والتجمل قال تعالى: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون} الأعراف: 26، وفي الحديث الشريف: "كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان ترف ومخيلة".
رابعاً: هذه من الأعمال التي يحب الله تعالى أصحابها لأكلهم من كسب أيديهم وعرق جبينهم للحديث الشريف " إن الله تعالى يحب العبد المحترف". بل بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحترف حرفة حلالا يتكسب بها لقمة عيشه، بمغفرة ذنوبه مع مساء كل يوم يبيت على هذه الحالة حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: "من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفورا له".
خامساً: فإذا ما قام القصار بحياكة أثواب الناس محتسبا، ومعتبرا الحكمة من مشروعية الثياب من كونها ساترة للعورة وكونها موضع زينة وتجمل للابسيها فله أجره وثوابه عند الله.
سادساً:فإذا ما كانت الحياكة لأثواب النساء ففيها ما مضى من النقاط السابقة حتى وإن كانت قصيرة في بعضها وضيقة في البعض الآخر ما لم ينوي ذلك "القصار" الإعانة للنساء على التبرج والسفور، وليس بالضرورة أن تكون الملابس النسائية الضيقة والقصيرة والشفافة التي تصف ما تحتها وتحدده ليس بالضرورة أن تكون هي الثياب الخارجية، إذ قد ترتدي المرأة صاحبة هذه الثياب فوق هذه الثياب العباءة أو الملاءة أو غيرها من الأسماء المختلفة لما يكون واسعا وفضفاضا، وعلى هذا لا إثم على الخياط في ذلك، وما اكتسبه من هذا العمل هو كسب حلال طيب قال تعالى: {فكلوا مما رزقكم الله حلال طيبا} النحل: 114.
سابعاً: إذا بلغ مجموع ما اكتسب نصابا وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% على كل ألف 25.
ثامناً: أما إذا اقتصر عمل الخياط على الملابس الضيقة أو القصيرة أو الشفافة، وهو موقن بأن صاحبة هذه الثياب سترتديها على هذا الوضع وتتبرج بها فعليه النصيحة لإبراء ذمته وإخلاء مسؤوليته للحديث الصحيح: " إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم"، وعليه لا إثم عليه ما دام قد قام بالنصيحة.
تاسعاً: وإلا فإن تغلبت عليه المادة فآثر الحياة الدنيا على الآخرة ونظر إلى رواج هذا النوع من الخياطة واستحل ذلك خياطة ولبسا فإنه آثم.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين