Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم من أعطي من الزّكاة لسبب فزال السبب
رقم السؤال: 884
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

أعطيت فقيراً بعض الأموال لأن ظروفه كانت سيئة للغاية وبعد أن أعطيته أبلغني صديق بأن بعض الناس أعطوه بما فيه الكفاية فما حكم الزكاة عندما دفعتها وكان لها سبب وأصبح السبب غير موجود بعدما دفعتها أنا وهل يؤخذ من بعض الناس الزكاة عندما يزول السبب والزكاة لا زالت معهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا عليك من دفع الزكاة لفقير أعطاه غيرك، لأن الزكاة لا تؤخذ من الفقير إن كان فيه سبب الاستحقاق بشروطه عند الأخذ، لكن من المصارف من تؤخذ الزكاة منه إن زال السبب، والزّكاة في يده، على خلافٍ في بعضها، وهم: المكاتب، والغارم، والغازي في سبيل الله، وابن السبيل، وإليك تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية:
من أهل الزّكاة من يأخذ أخذًا مستقرًّا فلا يستردّ منه شيء إن كان فيه سبب الاستحقاق بشروطه عند الأخذ، وهم أربعة أصنافٍ: المسكين، والفقير، والعامل، والمؤلّف قلبه. ومنهم من يأخذ أخذًا مراعًى، فيستردّ منه إن لم ينفقه في وجهه، أو تأدّى الغرض من بابٍ آخر، أو زال الوصف والزّكاة في يده، وهم أيضًا أربعة أصنافٍ، على خلافٍ في بعضها:
1 - المكاتب، فيستردّ من المعطى ما أخذ على الأصحّ عند الشّافعيّة، وفي روايةٍ عند الحنابلة إن مات قبل أن يعتق، أو عجز عن الوفاء فلم يعتق، وقال الحنفيّة وهو رواية عند الحنابلة: يكون ما أخذه لسيّده ويحلّ له، وفي روايةٍ عن أحمد: لا يستردّ، ولا يكون لسيّده، بل ينفق في المكاتبين. ولا ترد المسألة عند المالكيّة ; لأنّهم لا يرون صرف الزّكاة للمكاتبين كما تقدّم.
2 - الغارم: فإن استغنى المدين الّذي أخذ الزّكاة قبل دفعها في دينه تنزع منه، وكذا لو أبرئ من الدّين، أو قضاه من غير الزّكاة، أو قضاه عنه غيره. وهذا عند المالكيّة، وعلى الأصحّ عند كلٍّ من الشّافعيّة والحنابلة، ما لم يكن فقيرًا.
3 -الغازي في سبيل اللّه: وقد صرّح المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بأنّه إن أخذ الزّكاة للغزو ثمّ جلس فلم يخرج أخذت منه، وقال الشّافعيّة والحنابلة أيضًا: لو خرج للغزو وعاد دون أن يقاتل مع قرب العدوّ تؤخذ منه كذلك. وحيث وجب الرّدّ تنزع منه إن كان باقيه في يده، وإن أنفقها أتّبع بها، أي طولب ببدلها إن كان غنيًّا ; لأنّها تكون دينًا في ذمّته.
4 - ابن السّبيل: ويستردّ منه ما أخذه إن لم يخرج، ما لم يكن فقيرًا ببلده، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، ويعتبر له عند الشّافعيّة ثلاثة أيّامٍ، وفي قولٍ: تمام السّنة. قالوا: ويردّ ما أخذ لو سافر ثمّ عاد ولم يصرف ما أخذه، وقال المالكيّة: إنّما تنزع منه إن كانت باقية، فإن كان أنفقها لم يطالب ببدلها. وظاهر كلام الحنفيّة أنّه لا يلزم بالرّدّ ; لأنّهم قالوا: لا يلزمه التّصدّق بما فضل في يده.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By