Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة أي مال لا يمكن لمالكه التصرف فيه
رقم السؤال: 894
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

أنا اغتصبت مني قطعة أرض تبلغ قيمتها 3 مليون جنيه مصري كانت أرض زراعية وأصبحت في تقسيم الأراضي وقد رفعت بعض القضايا في المحاكم بخصوصها وقد أبلغني المحامي أنني سأستردها إن شاء الله بشكل قانوني لكن الموضوع ممكن يأخذ سنوات وفعلا مرت أعوام والتقدم بطيء بخصوص استرداد الحق لكن فيه مؤشرات طيبة والحمد لله وسؤالي العاجل لكم هل علي زكاة في هذه الأرض أم لا لأني سمعت أكثر من رأي وتحيرت فلجأت لكم فليتكم تفيدوني ولكم الشكر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، ورواية عند الحنابلة أنّه لا زكاة في المال الذي لا يستطيع صاحبه الانتفاع به أو التّصرّف فيه، وذهب مالك إلى أنّ المال الضّائع يزكّى لعامٍ واحدٍ إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبًا عنه سنين، وذهب الشّافعيّة وفي رواية عند الحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في المال الضّائع، ولكن لا يجب دفعها حتّى يعود المال.
ومن ثم فلك الخيار فيما ذكرنا لك، وإن كنت أرجح لك أن تزكي عن هذه الأرض مرة واحدة عن كل السنوات السابقة بعد عودتها لك إن شاء الله، ثم تنتظم في أداء الزكاة كل عام إن توافرت شروط الزكاة في هذه الأرض، ونسأل الله أن يعود إليك حقك، ويُذهِب حيرتك.
جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
مال الضّمار هو: كلّ مالٍ مالكه غير قادرٍ على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشّافعيّة، ورواية عند الحنابلة. .أنّه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضّالّ، والمال المفقود، والمال السّاقط في البحر، والمال الّذي أخذه السّلطان مصادرةً، والدّين المجحود إذا لم يكن للمالك بيّنة، والمال المغصوب الّذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الّذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون في الصّحراء إذا خفي على المالك مكانه، فإن كان مدفونًا في البيت تجب فيه الزّكاة عند الحنفيّة، أي لأنّه في مكان محدودٍ.
واحتجّوا بما روي عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه قال: ليس في مال الضّمار زكاة ولأنّ المال إذا لم يكن الانتفاع به والتّصرّف فيه مقدورًا لا يكون المالك به غنيًّا. قالوا: وهذا بخلاف ابن السّبيل ( أي المسافر عن وطنه ) فإنّ الزّكاة تجب في ماله ; لأنّ مالكه يقدر على الانتفاع به، وكذا الدّين المقرّ به إذا كان على مليءٍ.
وذهب مالك .إلى أنّ المال الضّائع ونحوه كالمدفون في صحراء إذا ضلّ صاحبه عنه أو كان بمحلٍّ لا يحاط به، فإنّه يزكّى لعامٍ واحدٍ إذا وجده صاحبه ولو بقي غائبًا عنه سنين.
وذهب الشّافعيّة في الأظهر وهو رواية عند الحنابلة .إلى أنّ الزّكاة تجب في المال الضّائع ولكن لا يجب دفعها حتّى يعود المال. فإن عاد يخرجها صاحبه عن السّنوات الماضية كلّها ; لأنّ السّبب الملك، وهو ثابت. قالوا: لكن لو تلف المال، أو ذهب ولم يعد سقطت الزّكاة. وكذا عندهم المال الّذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره، أو انقطاع الطّريق إليه. والمال الموروث صرّح المالكيّة بأنّه لا زكاة فيه إلاّ بعد قبضه، يستقبل به الوارث حولًا، ولو كان قد أقام سنين، وسواء علم الوارث به أو لم يعلم.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By