Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

سقوط الزكاة على من لم يتمكّن من الأداء
رقم السؤال: 895
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

أنا علي زكاة وأعلم ذلك غير أنني مفلس ليس معي ما أدفعه وقد أفتاني شيخ أعرفه بأنه لا زكاة علي لأنني لا أتمكن من الأداء ومن ثم فلا زكاة علي فهل يجب علي زكاة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فقد جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
ذهب مالك والشّافعيّ إلى أنّ التّمكّن من الأداء شرط لوجوب أداء الزّكاة، فلو حال الحول ثمّ تلف المال قبل أن يتمكّن صاحبه من الأداء فلا زكاة عليه، حتّى لقد قال مالك: إنّ المالك لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزّكاة. واحتجّ لهذا القول بأنّ الزّكاة عبادة فيشترط لوجوبها إمكان أدائها كالصّلاة والصّوم.
وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ التّمكّن من الأداء ليس شرطًا لوجوبها، لمفهوم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: { لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول }. فمفهومه وجوبها عليه إذا حال الحول، ولأنّ الزّكاة عبادة ماليّة، فيثبت وجوبها في الذّمّة مع عدم إمكان الأداء، كثبوت الدّيون في ذمّة المفلس.
المحرر: الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها الواجب، لكن يمكن تأخيرها عند الضرورة أو لمصحة داعية تقتضي ذلك. كما يمكن تأخيرها بعض الوقت لعذر مالي حلَ بالمزكي كما في حالة السائل، لكن تبقى الزكاة دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By