صديق أعطاني مبلغ 10000 جنيه كزكاة مال منذ 8 أشهر لتوزيعها على من يستحق (1) تم صرف جزء من هذا المبلغ بمعرفتي ولاستعمالي الشخصي، علمًا بأني أنوي رد هذا المبلغ وتوزيعه كزكاة كما طلب صاحبه. (2) قمت بإعطاء قريب لي جزء من هذا المبلغ لمساعدته على الزواج علمًا بأن لديه قطعة أرض، ولكنه مثقل بالديون أيضًا (3) قيمة الجنيه المصري الآن أقل من قيمته يوم استلامي لمبلغ الزكاة المراد توزيعه. هل عندما أرد ما استعملته شخصيًّا يكون بنفس القيمة السابقة أم بقيمة الجنيه اليوم؟ أرجو إفادتي عن الحكم فيما سبق، وكيف أكفر عن تبديدي الأمانة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول فضيلة الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: .لا يجوز في الزكاة التصرف في أموال الزكاة للمصالح الشخصية من قبل الوكيل؛ لأن يد الوكيل على هذه الأموال يد أمانة، يقول تعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، ولقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون"، وعليه فالتصرف في أموال الزكاة من قبل الوكيل عليها للمصالح الشخصية الخاصة يُعَدّ خيانة للأمانة.
ثانياً: إذا كان القريب يدخل ضمن أحد من المصارف الثمانية للزكاة فيجوز أن يعطى منه وإلا فلا، والمصارف الثمانية هي الواردة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
ثالثاً: من الواجب عليك أن تحسب الفرق بين قيمة الجنيه اليوم وقيمة الجنيه يوم استلامك لهذه الأموال، وتلزم شرعًا بالفرق للحديث الشريف: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
رابعاً: يُخشى من حبسك لأموال الزكاة عن مستحقيها عن الوقت الذي أوجب الله فيه على الغني إخراجها أن تحبس عن دخول الجنة؛ وذلك للحديث الصحيح: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته مسرعًا إلى غرفة من غرفاته وعاد مسرعًا على غير سمته في الجلوس بعد الصلاة لأذكار ختام الصلاة، فلما رأى ما بالناس من التعجب من سرعته قال: "ذكرت شيئًا من تبر بعض أموال الزكاة فكرهت أن يحبسني فأمرت بإخراجه".
والله أعلم .
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين