أعطاني أخي مقدارًا من المال لكي أقوم بتوزيعه على من يستحق الزكاة. وكان لي صديق كنت قد أقرضته مقدارًا من المال. ولكنه تعثر في أدائه. فهل يجوز أن آخذ من مال أخي لنفسي مقدار هذا الدين على أن أسقطه من على صديقي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
أولاً: يدك على مال زكاة أخيك، يد أمانة ليس لك حرية التصرف في هذا المال، إلا في الحدود الجائزة شرعًا، وهي:
توصيل هذا المال إلى مستحقيه ممن اشتملتهم الآية في سورة التوبة، يقول تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (التوبة: 60).
ثانياً: أما عن إقراضك مبلغًا من المال لصديقك وتعثره في أدائه فالتوجيه القرآني في ذلك أن تمهله إلى ميسرة فإن دام عسره واستمر تعسره ولم يتمكن من الوفاء والسداد، فالتوجيه القرآني في ذلك أن تحسب المبلغ الذي تعسر في سداده من مال زكاتك أنت، والنص القرآني الجامع لهذين التوجيهين قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون" (البقرة: 280).
ثالثاً: لا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من مال الزكاة الخاص بأخيك، والمستودع تحت يدك للوفاء بإقراضك لصديقك، فيدك على هذا المال يد أمانة وقد قال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" (النساء: 58)، ولقوله تعالى في المؤمنون والمعارج: "والذين لأماناتهم وعهدهم راعون" (المؤمنون: 8)، (المعارج: 32).
رابعاً: لا بد من الاستقلال التام بين ذمتك ومعاملاتك المالية وذمة أخيك ومعاملاتك المالية.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين