أريد أن أعرف منكم ما هو الرهن الشرعي؟ وهل في المال المرهون زكاة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:
الرهن هو: أن يكون على رجل دين فيحبس شيئاً من ماله وثيقة عند الدائن؛ ليستوفي منه الدائن إذا تعذَّر استيفاؤه منه.
والرهن بمثابة الأمانة عند المرتهن، ولا يُسقط الزكاة عن المال المرهون.
وجملة القول أن الرهن تجب فيه الزكاة إذا كان من الأموال الزكوية بشروطها المعتبرة المعروفة.
وللتوضيح أكثر، فإن المرهون إذا كان ذهباً، أو فضة، أو نقداً (كريالات، أو جنيهات، أو دولارات، أو نحو ذلك) ففيه الزكاة مطلقاً إذا حال عليه الحول (سنة كاملة)؛ لأن المرهون ملك لمن رهنه، وإنما هو أمانة لمن هو عنده.
وإن كان المرهون من عروض التجارة ـ أي مالاً مُعداً للتجارة ـ كبضاعة اشتراها ليكتسب بها، أو نحو ذلك، ففيه الزكاة كذلك إذا حال عليه الحول، فتقدر قيمتها عند تمام الحول ثم تخرج زكاتها، وهو (2.5%) من قيمتها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ سامي بن عبد العزيز الماجد