السلام عليكم ورحمة الله: هل يجوز بيع التبرعات العينية التي قد تتعرض للتلف،ووضع ثمنها في أموال الزكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد....
فلا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض غيرها ما دامت لا تتحمل البقاء أو كانت غير صالحة لمن يتبرع لهم.
وأن يستبدل بها غيرها ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة التي يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها؛ من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها، أو بيعها أو إبقائها، وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة القائم لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة لصاحب الشيء.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجمع الفقه الإسلامي