Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

كفالة اليتيم وأحكامها
رقم السؤال: 934
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

ما حكم كفالة اليتييم؟وما هي شروطها؟ وهل تتوقف عند سن معينة؟ وما حكمها عند وجود أبناء آخرين مختلفين عنه في الجنس؟ وما هو وضعه بالنسبة للأسرة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فكفالة اليتيم أمر قد رغبنا الإسلام فيه ترغيبا شديدا ووعد عليه بالجنة، ووصي باليتيم خيرا، وحذر من الإساءة إليه، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى:(وآتوا اليتامى أموالهم) وقوله تعالى:(ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم) وكذلك قوله:(واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى) وقوله: (أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم) وقوله سبحانه: ( وأما اليتيم فلا تقهر). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)، وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى (متفق عليه). وليست هناك شروط لهذه الكفالة إلا العدل والإحسان وتجنب ظلم اليتيم.
وهذه الكفالة مرتبطة باليتم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، فإذا بلغ الصبي الرشد لم يعد يتيما، إلا إذا كان في عقله سفه أو جنون ؛ فيظل في حكم اليتيم وتستمر كفالته، والبنت تظل في الكفالة حتى تتزوج، لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم).
فإذا بلغ الصبي اليتيم رشيدا ولكنه فقير فيكون الإحسان إليه من باب أنه فقير.
يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر: اعلمْ أن اليتيم شرعًا هو صغيرٌ ماتَ أبوه، فإذا بلغ الحُلُم لم يَعُدْ يَتِيمًا، ولكن لا يُسلَّم له مالُه - إن كان له مال - إلا إذَا بلغ الرشد، وذلك يُعرَف باختباره في التصرُّفات المالية وغيرها، فإذا رأيناه يُحسن التصرُّف سلَّمناه ماله، لقوله تعالى: (وابْتَلُوا اليَتَامَى حتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أمْوالَهمْ...) الآية (سورة النساء: 6) ومعنى (ابْتَلُوا اليتامى): اخْتَبِرُوهمْ في الأعمال والتصرُّفات المالية وغيرها حتى تَعلموا أنهم قادرون على إدارة أموالهم بخِبرة وحِكْمة.(انتهى)
أما وضع اليتيم مع الأسرة‏: فإنه أجنبي عنها، فإذا بلغ وجب معاملة كأجنبي، وقد أبطل الله التبني وحرمه، مع الترغيب في كفالته، فلا يحرم تزوجه من أولاد المتبني؛ ما لم يوجد مانع آخر كالرضاعة، ويجب على زوجته وبناته التحجب أمامه منذ البلوغ أو انتباهه لأمور النساء، ويحرم عليهن الخلوة به وغير ذلك مما ينطبق على الأجنبي.
كما يجب أن يفصل بينه وبين أولاد الكافل له المختلفين عن جنسه؛ في المضجع الذي ينامون فيه، إذا قارب البلوغ،لأن الفصل بين الذكور والإناث واجب منذ بلوغهم العاشرة ولو كانوا إخوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). فاليتيم الذي هو أجنبي أولى.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور محمد بكر إسماعيل ـ أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By