Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

أموال الورثة بين النفقة والزكاة
رقم السؤال: 963
الخميس ٢٢ كانون الأول ٢٠٠٥

أنا كان عندي أخ توفي في الجيش وترك زوجته وبنتين، خصصت الدولة راتبا لزوجته وبنتيه شهريا باسم الزوجة وبعد مدة تزوجتُ منها رغبة في أن أحافظ على بنات أخي، وأن تبقى زوجته معنا في البيت، وقررتُ أن أصرف عليهم من راتبي الخاص؛ حفاظا على مال اليتيم، وبقي مرتبهم يصل إلى رصيد الزوجة، ويجمع إلى أن بلغ النصاب الواجب في الزكاة، ومر عليه أكثر من عامين، واليوم أسأل ما يلي: 1 – هل تجب عليهم الزكاة بحكم أنهم يتامى؟
2- هل يجوز لي أن أحسب عليهم تكاليف معيشتهم الآن، وأقتطع من رصيدهم، وأصرف عليهم من مدخولهم الخاص بهم؟
3- هل يمكن أن أستعمل مرتبهم كمصروف للعائلة عموما؛ رفقة بإخوتهم الذين جاءوا من بعدهم؟ وقد فعلت فيما سبق.. فكيف التدارك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:
أولاً: فبالنسبة للسؤال الأول عن حكم الزكاة في أموال اليتامى نقول وبالله التوفيق: نعم تجب الزكاة في أموال اليتامى إذا توفرت فيها الشروط الآتية:
بلوغ النصاب، مرور الحول، الملكية التامة، فراغ الذمة من الاشتغال بدين يستغرق هذا المال المملوك، هذه الزكاة من واجبات ولي اليتيم، كما أن من واجباته الإنفاق عليهم من هذا المال من غير إسراف ولا تقتير، كما من واجباته استثمار هذا المال، وتنميته وعدم كنزه حتى لا تأتي عليه الزكاة والنفقة.
ثانياً: أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بالاقتطاع من رصيدهم وتغطية نفقات تكاليف معيشتهم من مدخولهم الخاص، هذا من الواجبات على ولي اليتامى كما قررنا في إجابة السؤال الأول -مع ضرورة مراعاة ما وضعناه من قيود في النفقة- أنه لا يشوبها إسراف ولا تقتير.
ثالثاً: أما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق باستعمال مرتب هؤلاء اليتامى كمصروف للعائلة عموما رفقة مع باقي أبنائك سواء من أم هاتين البنتين وإن تزوجت بها، أو من غير أم هاتين البنتين، فإن النص القرآني يحذر من الجور على أموال هؤلاء اليتامى، والحيف عليها لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} [النساء: 2]، وهذا يعني ضرورة اليقظة والحذر في الإنفاق على هؤلاء اليتامى، مع الإنفاق على باقي أبنائك في هذه الأسرة.
كما أنه ينبغي العزل والحصر الدقيق لأموال هاتين اليتيمتين، وكذا أمهم وإن تزوجت بها؛ حتى لا تختلط الأمور؛ إذ لهاتين البنتين رصيدهم، وفيه واجبات عليك ألمحنا إليها في الإجابة على السؤال الأول؛ ضمانا وأمانا من ضياع الحقوق وحسما لمادة النزاع وسدا للذرائع.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By