ما حكم دفع الزكاة عن الأموال المودعة في البنوك الربوية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فلا تجب الزكاة على المال المودع في البنوك الربوية إلا على رأس المال فقط، أما الزيادة فهي محرمة ويجب على المسلم أن يتخلص منها في وجوه الخير المختلفة.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:
اشتراط المِلْك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه صاحبه بطريق خبيث من طرق السُحت والحرام، كالغصب والسرقة، والتزوير والرشوة، وفوائد البنوك الربوية والاحتكار والغش ونحوها من أخذ أموال الناس بالباطل، كأكثر أموال سلاطين الجور وأمراء السوء، والمرابين، واللصوص الكبار والصغار. فالصحيح أن هؤلاء لا يملكون هذه الأموال المنهوبة، وإن خلطوها بأموالهم الحلال، حتى لم تعد تتميز منها.
قال العلماء: لو كان الخبيث من المال نصابًا لا يلزمه الزكاة، لأن الواجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن عُلموا، أو إلى ورثتهم، وإلا فإلى الفقراء. وهنا يجب التصدق به كله، فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه (البحر الرائق لابن نجيم وحاشيته لابن عابدين: 221/2. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صدقة من غلول" رواه مسلم. والغلول: المال الذي غلَّه صاحبه، وأخذه من المال العام، كمال الغنيمة ونحوها.
لقد علل العلماء عدم قبول الصدقة بالحرام بأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والتصدق به نوع من التصرف فيه، فلو قُبِل منه لزم أن يكون الشيء مأمورًا به. منهيًا عنه من وجه واحد، وهو محال (فتح الباري: 180/3 - ط. الحلبي). والنتيجة: أن المرء لا يُعَد - في نظر الشارع - غنيًا بالمال الحرام، وإن بلغ القناطير المقنطرة وطالت مدته في يده.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي