كيف تكون الزكاة للبضاعة هل بسعر الشراء أم بسعر البيع في المحل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالأصل أن تُقَوَّم البضاعة حسب قيمتها في السوق (وهو في الغالب سعر البيع في المحل) عند تمام الحول، سواء كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر. ثم يخرج الزكاة وهي ربع العشر. أي: 2.5 بالمائة. وهذا هو كمال العدل، لأن قيمتها عند تمام الحول قد تختلف عن ثمن الشراء بالزيادة أو النقصان.
ثم إذا كان التاجر ممن يبيع بالجملة فإنه يقومها على سعر الجملة، وإن كان ممن يبيع بالقطاعي (بالمفرق) فإنه يقومها على سعر القطاعي.
وإن كان يبيع بالجملة والقطاعي معاً، فإنه يجتهد في التقويم فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة، وحجم البضاعة التي يبيعها بالقطاعي، ويخرج الزكاة على ذلك. وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم أنه أكثر مما يجب عليه فهو أفضل، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم يبيعها بالقطاعي.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عبد الله بن جبرين عضو إفتاء باللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية