لقد تحولت إلى الإسلام بفضل الله وأبي في الأصل غير مسلم ولقد فتح حساباً بنكياً ليدَّخِر فيها مالاً لي. المال الموجود في البنك له ويمكن أن يعطيني إياه في المستقبل، ويمكن أن لا يعطيني إياه. هل أدفع زكاة هذا المال ؟. لا أستطيع معرفة الحساب - لا أستطيع أن آخذ منه وهو لن يعطيني منه - لأدفع الزكاة من المال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول الشيخ محمد صالح المنجد إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية:
يشترط لوجوب الزكاة شروط:
1. الحرية: فلا تجب على مملوك، لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد.
2. الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: " فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " ثم ذكر الصلاة، ثم قال: " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " رواه البخاري(الزكاة/1365) ومسلم ( الإيمان/28).
3. امتلاك النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب، وهو قدرٌ معلوم من المال.
4. استقرار الملكية، بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته.
5. مضيّ الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: " قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " رواه ابن ماجة.
فهذه شروط وجوب الزكاة متى وجدت هذه الشروط وجب الزكاة.
وعليه فيقال: أنك لم تملك المال، فضلاً عن أن يستقر في ملكك، فإذا ملكت المال وكملت الشروط الأخرى فأدِّ الزكاة فيها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ محمد صالح المنجد (إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بالخُبر-السعودية)