ما مقدار النصاب في زكاة الأموال في عصرنا بالدولار أو الريال القطري؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن نصاب المال الذي يستحق عليه الزكاة ما كان قيمته 85 جرامًا من الذهب، وتجب فيه ربع العشر إلى (2.5% في المائة)، وهذه القيمة تحسب حسب سعر الذهب في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة.
جاء عن دار الإفتاء بالأزهر الشريف مانصه:
الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب - وهى فريضة ذات أثر بعيد فى المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية - فوق أنها عبادة تقوم على النية، والعبادات فى الإسم ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوز إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الاصولية المقررة.
وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فى النقود وعلى المقدار الواجب فيها ونصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ( 85 جراما ) من الذهب الخالص. ويشترطون الزكاة فى هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة، والسكن والثياب - وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا.
وأن يحول عليه حول قمرى كامل - وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب.
وتحتسب قيمة هذا بالعملة القطرية أو العالمية أو غيرها وفق سعر الذهب فى نهاية كل عام أو فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى شروط وجوب الزكاة لاتخاذه مبدأ لانعقاده، والنصاب لهذا الاعتبار متحرك السعر أو القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب أو انخفاضه.
والقدر الواجب إخراجه ربع العشر أى 2.5% فى المائة وعلى هذا نقول للسائل:إن نصاب المال ما هو قيمة 85 جراما من الذهب وتجب فيها ربع العشر وتحتسب هذه القيمة حسب سعر الذهب فى اليوم الذى وجبت فيه الزكاة.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- دار الإفتاء بالأزهر