Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟
رقم السؤال: 1299
الخميس ١٩ كانون الثاني ٢٠٠٦

لي جارة فقيرة أٌقرضتها مبلغًا من المال وجاء أوان السداد فتعسر عليها أن تسدد وظهر لي بيقين أن المسكينة ازدادت فقرًأ على فقر، فهل يجوز لي أن أسقط مالي عندها من زكاة مالي أم لا يجوز ذلك؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
القرض الحسن مما يثيب الله عليه المقرض ثوابًا جزيلا، فقد قال تعالى (إن تقرضوا الله قرضًا حسنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم) (الآية 17 من سورة التغابن).
وإذا كان الذي اقترض معسرًا، فلم يستطع السداد في أوان السداد فإن من مكارم الأخلاق أن يعطيه المقرض فرصة ومهلة حتى يستطيع الأداء، فما منعه إلا إعساره، وفقر ذات اليد وأفضل من ذلك عند الله وأرفع أن يتنازل المقرض عن كل ماله من دين على أخيه أو عن بعضه تخفيفًا عليه، فإنه إن فعل وجد عند الله خيرًا وأعظم أجرًا، كما قال الله جل جلاله (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) (الآية: 28 من سورة البقرة).
وأما إسقاط الدين من الزكاة، فقد قال الإمام النووي رحمه الله، ولو كان على رجل معسر دين فأراد - أي الدائن - أن يجعله من زكاته، وقال له جعلته من زكاتي فوجهان أصحهما لا يجزئه، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز، فكذا إذا لم يقبضه.
والذي نفتي به في هذه المسألة أن تتنازلي - أيتها السائلة - عن دينك الذي لك على جارتك المعسرة وأن تعطيها من زكاة مالك ما يعنيها على الحياة فذاك من أرفع المنازل عند الله.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By