أنا أعمل مع صديق لي في مجال المضاربة فهل تجب الزكاة في المضاربة على صاحب المال أو العامل أو هما معا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المضاربة أن يدفع شخص مالاً لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها:
والعامل في المضاربة ليس شريكاً في رأس مال التجارة فهو كله لصاحب المال ولا يشاركه إلا في الربح الناتج من رأس المال فهو بمثابة الأجير الذي يؤدي عملاً لصاحب المال، وبدل أن يحدد له أجراً معلوماً جعل له نسبة من الربح أياً كان قدرها ولئن كان في ذلك بعض الجهالة من جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة تجارة يخرج ربع العشر على الأصل والربح على خصم الديون والمصاريف التي منها حصة العامل على ما رآه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأخذ به ابن حزم في خصم النفقة من محصول الزروع والثمار وتكون الزكاة على ماتبقى من أموال في آخر الحول.
أما العامل فليست عليه زكاة وإنما زكاته على حصته من الربح إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الدكتور علي مرعي رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر