متى تجب عليَّ الزكاة في تجارتي؟ وهل زكاة التجارة كزكاة المال أم لا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
زكاة التجارة كزكاة المال يُشتَرط وجوبها على المسلم بلوغُ الحَوْل ومِلْك النِّصَاب.
والمراد بالحَوْل سنة هجرية تبدأ من وقت أنْ يَتوفَّر لدى المسلم مالٌ بلغ النصابَ الشرعي، وهو ما يساوي ثمن 85 جرامًا من الذهب بحسب سعر اليوم الذي تجب عليه فيه الزكاة.
فإن مَلِكَ نصابًا في أول رجب مثلاً فليُخْرِجْ زكاتَه في آخر يوم من جُمادى الآخرة، ولا يتأخر كثيرًا عن هذا الموعد؛ لأن الفقراء أَوْلى بتعجيل حقوقهم.
والتاجر يُقَوِّم بضاعتَه بسعر اليوم الذي تجب عليه الزكاة فيه بسعر الجملة لا بالسعر الذي سوف يبيع به، ثم يضع ثمنَ السلع مع المال الذي عنده، ويُخرِج زكاتَه على كل 1000 جنيه 25 جنيهًا، وإن كان المال بالعملة الأجنبية أخرج الزكاةَ بالعملة الأجنبية، أو قام بتحويلها إلى العملة المحلية، ومن ثم تكون زكاة التجارة كزكاة المال.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرازق محمد فضل (الأستاذ بجامعة الأزهر)