Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

أي أموال التجارة فيها الزكاة؟
رقم السؤال: 1359
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦

أصبحت الأموال (رأس المال) في عروض التجارة وخلافها تتخذ صورًاً كثيرة: بعضها منقول كالبضائع التجارية من مطعومات وملبوسات وأشباهها. وثوابت: كالمكاتب والسيارات المستعملة في تسيير دفة العمل، وأدوات الكتابة، وأجهزة البيع المختلفة، والأثاث المستعمل الذي يبلغ في مجموع قيمته أموالاً كبيرة وعقارات: كالعمارات التجارية والمحلات والأراضي البيضاء، كما أن الديون: ليست كلها على درجة واحدة، فبعضها يحصل على سنين والبعض الآخر يطلق عليه رجال الحسابات (الدين الميت) ثم هناك المال المتمثل في بضائع الوكالات التجارية فكيف يزكى كل ذلك لذا نرجو منكم أن توضحوا لنا أي الأموال فيها الزكاة؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
(1) القسم الأول، وهو ما كان منقولاً من الأموال والبضائع التجارية، فكله داخل فيما يسميه الفقهاء (عروض التجارة) ويعنون به كل ما يعد للبيع بقصد الربح من ورائه، فما دامت هذه الأشياء معدة للبيع، فهي عرض تجاري تجب فيه الزكاة.
(2) أما الأشياء الثابتة مما ذكر السائل في القسم الثاني كالمكاتب والسيارات المستعملة في تسيير دفة العمل، وآلات الكتابة والحساب، والأثاث ونحوها، فهذه لا تدخل في عروض التجارة، لأنها ليست مما يعد للبيع، بل هي معدة للاستعمال، وقد نص الفقهاء على مثل ذلك فقالوا: (لا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين والآلات … ولا دولاب العمل اللازم للتجارة، لبقاء عينها، فأشبهت العروض المقتناة) (أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء.
وفصل بعضهم فقالوا: في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين والغرائر والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، ونحوها: إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها … وأن لم يرد بيعها - بل تباع العروض وتبقى هي للاستعمال - فلا تقوم، شأنها شأن العروض المقتناة). وهذا مايطلق عليه في العرف الضريبي والتجاري اسم (الأصول الثابتة).
(3) وأما العقارات، التي مثل لها السائل بالعمارات التجارية والمحلات والأراضي البيضاء. فإن السؤال لم يوضح حقيقتها والغرض منها تمامًا: هل هو يتاجر في هذه الأشياء؟ على معنى أنه يشتريها أو يبنيها على حسابه، ليقوم بعد ذلك ببيعها، ويكسب من ورائها. فإن كان هذا ما يفعله وما يقصد إليه، فهي أيضًا عروض تجارة، فيجب أن تقوم وتزكى زكاة عروض التجارة بإخراج 2.5% من قيمتها.
وإن كان يشتري أو يبني العمارة أو المحل ليستغله بالإيجار، فليس هذا بغرض تجاري تجب الزكاة في قيمته، وإنما تجب الزكاة فيما يغله من إيراد، قياسًا على الزكاة، فيما تغله الأرض الزراعية.
أمَّا كم يجب في غلته؟ أهو ربع العشر كما هي زكاة النقود، أم نصف العشر قياسًا على زرع الأرض المسقية بآلة؟ أم العشر من صافي الغلة بعد طرح النفقات ومقابل الاستهلاك وما إلى ذلك؟ احتمالات، لعل أوسطها هو أقربها، وإن كان الأول أيسر وأقرب إلى نفوس الناس وإلى المتعارف لديهم، وله وجه.
وعلى كل حال ينبغي للفرد المسلم أن يخرج زكاة ما تجمع في يده من غلة هذه الدور أو العمارات عقب قبضها أول كل شهر، ولا ينتظر بها حولان الحول، أخذًا بعموم النصوص وإطلاقها، وقياسًا على الزرع الذي جاء فيه. (وآتوا حقه يوم حصاده) الأنعام:141.
(4) وأما الديون، فما كان منها مرجوًا غير ميئوس منه، فهو بمنزلة ما بيده، ويجب على الدائن تزكيته، لأن الزكاة فرع الملك التام، وهذا لم يزل ملكه تامًا عليه. فلهذا تجب عليه فيه الزكاة كل حول. وما كان من الديون ميئوسًا منه بأن كان على مفلس أو على جاحد، وليس مع الدائن بينة، أو نحو ذلك، مما يجعله (ديناً ميتاً) كما يقول السؤال، فهذا لا زكاة فيه لأنه ملكه عليه ليس تاماً. وليس مالاً نامياً بالفعل. ولا بالقوة، فإذا فرض أنه قبضه بعد ذلك، فأرجح الأقوال أن يزكيه عند قبضه لسنة واحدة.
(5) وأما أموال الوكالات التجارية، فهي إما بمثابة أمانة ووديعة عند الوكيل، إن كانت يده عليها يد الأمين الذي لا يضمن هذه، وهذه لا زكاة فيها بيقين، وإما أن يكون له حق التصرف فيها كما يشاء، فهو ضامن لها. وإذن يكون مديناً بثمنها. والراجح أن لا زكاة على المدين بقدر دينه، لأن هذا القدر غير مملوك له على الحقيقة. ولا زكاة إلا فيما كان مملوكاً ملكاً تاماً.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By