زكاة السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة
رقم السؤال: 1368
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
أرجو أن تذكروا لنا حكم زكاة السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونموها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية الأصل فقط وتزكى زكاة النقود ربع العشر (2,5%).
أما الفوائد الربوية المترتبة على الأصل فالحكم الشرعي أنها لا تزكى وإنما هي مال خبيث على المسلم أن لا ينتفع به وسبيلها الانفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف وسائر الشعائر الدينية.
أما الأموال المحرمة مثل المظالم المغصوبة، والمسروقة، فلا يزكى عليها غاصبها، لأنها ليست ملكه، ولكن عليه أن يردها كلها إلى أصحابها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين
أسئلة ذات صلة
طريقة حساب الزكاة
الأربعاء ٢٥ كانون الثاني ٢٠٠٦
الزكاة وحدود الإنفاق
الثلاثاء ٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٦
الزكاة الفريضة الحاضرة الغائبة
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
حكم زكاة مال القاصر
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
هل يحق للحكومات في عصرنا زيادة مقدار الزكاة؟
الإثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٦
آخر الأسئلة