بعض التجار يستأجرون من الدولة أراضي لمدة خمسين سنة أو أكثر، بأجر إسمي، ويقوم بتشييد مخازن أو معارض، تستغل لتخزين بضائعه أو لعرضها أو لغرض صناعي علماً أنه بعد مضي المدة، قد تسترجع الدولة الأراضي والمنشآت التي عليها بدون مقابل، أو تجدد الإيجار لمدة أخرى، فما هو حكم الزكاة على ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
هذه الأراضي لا زكاة فيها، لأنها ليست مملوكة للتجارة، وإنما ينتفعون بها بالأجرة، وإن كانت قليلة والزكاة فرع الملك كما هو معلوم.
أما ما على الأرض من منشآت تجارية كالمخازن والمعارض فلا زكاة فيه بذاته، وإنما الزكاة فيما يخزنه أو يعرض فيها من السلع التجارية بشروطها الشرعية.انتهى
إن الزكاة في التجارة نخرجها عن عدة أشياء:
عن المال السائل الموجود في التجارة.
وعن السلع التجارية المعدة للبيع.
وعن الديون المرجوة عند عملاء التاجر
أما الأشياء الثابتة، والتي ليست معروضة للبيع، فهذه لا تحسب.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين