Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

عروض تجارة ومال مدخر
رقم السؤال: 1399
الثلاثاء ٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٦

أنا عندي صيدلية، واليوم في الصيدلية من الدواء ما قيمته 26000$، وعلي للشركات دين بقيمة 6500$ ولي مع الناس ديون بقيمة 12000$ وأنا متزوج وأسكن بالإيجار، واتفقت مع صاحب شقة أن يبيعني شقته بالتقسيط، وكان الاتفاق على أن أنهي له المبلغ خلال سنتين ونصف، وعندما جهزت له دفعة من المال طلب مني أن أجمع المبلغ كله حتى التاريخ المتفق عليه؛ ليأخذه دفعة واحدة، واتفقنا على ذلك، واليوم أنا أملك من ثمن الشقة ما قدره 42000$ وقد أتى اليوم الذي يتوجب علي فيه إخراج الزكاة، فماذا أفعل؟ وعن أي مبلغ أخرج زكاة مالي؟ وقد سألت بعض المشايخ فأجابني أحدهم ليس عليك زكاة حتى تشتري البيت، وأجابني ثان أن علي إخراج زكاة كل المال الذي أملكه، وليس من المهم أن يكون مر على المال المجمع للبيت سنة كاملة؛ لأنه مال ربح، ويحسب في اليوم الذي علي فيه إخراج الزكاة، وقال ثالث: إن عليك زكاة مال الصيدلية فحسب، فبالله عليكم أفيدونا بالحكم سريعا، فقد تأخرت في إخراج الزكاة حوالي شهر،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
شكر الله لك أخانا الكريم حرصك على أداء حقه وجزاك الخير الوفير،
وإليك فتوى الأستاذ يوسف كمال:
ننصح كل مسلم تاجر بأن يجعل في ميزانيته السنوية شهرًا يُسمّى شهر الزكاة، أي أنه يحدد شهرًا من الشهور الهجرية ليخرج فبه زكاته كل عام.
ونأتي إلى كيف تحسبها؟ فنقول لك: عليك في شهر الزكاة الذي تحدّده أن تؤيد كل ما عندك من أموال (نقود، شهادات استثمار، أسهم،..)، والمال المدخر للشقة يدخل في ذلك.
وعن موجودات الصيدلية فإنك تحسب الأدوية (السلع) والنقود الموجودة بالصيدلية، وهذا يسمى رأس المال المتداول، أما الأصول الثابتة كالعقار والأجهزة (كالآلات الحاسبة وماكينات الصرف) وأرفف الأدوية وما إلى ذلك.. فلا تدخل في وعاء الزكاة، والمقصود بوعاء الزكاة "كمُّ المال الذي تجب فيه الزكاة".
كما أنك تقوم بخصم أي ديون أو أقساط حالّة (عليك دفعها في العام نفسه)، وكذلك يتم خصم الضرائب المدفوعة.
وبعد أن تجمع صافي ثروتك بالطريقة التي أوضحناها، فإذا بلغت النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، فإنك تزكيها بنسبة 2,5%. والله أعلم "انتهت فتوى الشيخ".
وليعلم الأخ السائل أن الزكاة لا تنقص مالا، وقد يبارك الله له بعد إخراج زكاة ماله ويصرف الله عنه ما لا يعلمه.
ويحضرني في هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأولياء اليتامى فقد أمرهم بالاتجار في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو الزكاة.
وهذا يعني أنه يجوز إسلاميا ادخار المال لغرض معين، ولكن لا يجوز تعطيل زكاته بسبب هذا الغرض، وإنما يجب على من عنده مال أن يحركه؛ لينمو فيستفيد صاحبه ويستفيد الآخرون، ويؤدي الغرض منه.
وعلى هذا ووفقا لفتوى الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر على أخينا السائل أن يأخذ بالرأي الثاني في فتواه، وهو أن يزكي هذا المال ضمن زكاته لهذا الحول طالما كان في حوزته وقت إخراجه للزكاة، والله أعلم.
ويقول الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد:
إن المال لا يزكى طالما لم يحل عليه الحول، إلا إذا كان عند السائل مال غيره فيُضم إليه ويُزكى عن الكل. أي إنه إذا كان لدى السائل مال والأموال المدخرة هذه استفادت في الحول فعليه ضمها للأصل وإخراج الزكاة عن الكل، والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- لجنة تحرير الفتوى بالموقع

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By