قرأت في كتاب من كتب الفقه المطبوعة حديثاً من أنه لا زكاة في الوقص والشنق ولم أجد في نفس الكتاب معنى الكلمتين ثم سألت أحد المثقفين عنهما فلم أجد عنده رد فهل هاتين الكلمتين لهما مدلول شرعي أم أنهما خطأ مطبعي ورد في الكتاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيقول محمود أحمد إسماعيل محرر استشارات الزكاة في الموقع:
هذه العبارة من مصطلحات الفقهاء، والمستفاد من كلام أهل اللغة أن الُشَنََق(بفتح الشين والنون) والوقَص (بفتح القاف) لفظان مترادفان. القاموس المحيط مختار الصحاح
والوقَص والشَّنَق هو العدد الذي يقع بين الفريضتين فلا زكاة فيه، كما أن الوقص والشنق لا يكون إلا في زكاة الأنعام، أما الأموال الأخرى فلا وقص فيها ولا شنق.
أخي الكريم: وكي نقرب إليك معنى الكلمتين فإليك بعض الأمثلة التي توضح ذلك:
أولأً: مثال الوقص والشنق في الغنم: من بلغت الغنم عنده أربعين شاة فزكاتها شاة واحدة، فإذا زادت عن أربعين فلا زكاة فيها، يعني تبقى الزكاة شاة واحدة فقط حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فصار العدد بين الأربعين إلى المائة وعشرين وقصاًَ لا زكاة فيه.
ثانياً: مثال الوقص والشنق في الإبل: إذا بلغت الإبل خمساً فإن زكاتها شاة واحدة، فإذا بلغت تسعاً فإن زكاتها شاة واحدة أيضاً، فإذا بلغت عشراً فإن زكاتها شاتان، والعدد بين الخمس والعشر يعتبر وقصاً فلا زكاة فيه.
ثالثاً: مثال الوقص والشنق في البقر: إذا بلغت البقر ثلاثين ففيها واحدة، فإذا زادت فتبقى زكاتها واحدة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، والعدد الذي بين الثلاثين والأربعين وقص لا يزكى... وهكذا ما بين الفريضتين لا يزكى.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مجموعة من الباحثين