كيف تخرج الزكاة عن الثروة الصناعية التي أمتلكها وهل أطبق نفس خطوات الثروة التجارية أم أن الوضع يختلف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فمبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معاً، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلاً الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة،سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- مكتب الشئون الشرعية (بيت الزكاة ) ـ دولة الكويت