أرجو منكم بارك الله فيكم أن تردوا على سؤالي الخاص بشأن زكاة أجور العقار..كيف ومتى تكون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409 ه- الموافق 19 فبراير 1989 م إلى يوم الأحد الموافق 26 فبراير 1989 م, قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي.
أولاً: العقار المعد للسكني هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته.
ثانياً: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثاً: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته.
رابعاً: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
خامساً: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- المجمع الفقهي الإسلامي