Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم الزكاة في مال الصبي
رقم السؤال: 982
الجمعة ٣٠ كانون الأول ٢٠٠٥

نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ، فلو تَرَكَ والِد لوالده الصغير مالاً يَبلُغ النِّصاب، هل تَجِبُ في ماله زكاة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فيرى بعض العلماء بأنه لا زكاة في مال الصبي، وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة مَحْضة كالصلاة تَحتاج إلى نِيَّة، والصبي لا تَتحقَّق منه النية، ولأن مصلحة الصغير في إبقاء ماله، والزكاة تُنقِصه وقد تَستَهلكه، لعدم تحقيق النَّماء الذي هو علة وجوب الزكاة، أما جمهور الفقهاء فيوجبون الزكاة في مال الصبي، لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء دون استثناء صبي أو غيره، وعلى هذا يخرج ولي الصبي الزكاة عن ماله متى بلغ نصابه,، وتعتبر نية الولي في الإخراج.
يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
العلماء فريقان في حكم الزكاة في مال الصبي الذي لم يَبلُغ حدَّ التكليف:
الفريق الأول: لا يَرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه، وقَصَدوا الزكاة في الزروع والثمار كما جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاساني، وحجتهم في ذلك أن الزكاة عبادة مَحْضة كالصلاة تَحتاج إلى نِيَّة، والصبي لا تَتحقَّق منه النية، وقد سَقَطت عنه الصلاة لفِقدان النية فتَسقُط الزكاة كذلك، كما احتجوا بحديث "رُفِعَ القلَمُ عن ثلاث، عن الصبي حتى يَبلُغ...." وبقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (سورة التوبة: 103).
ولكن هذه الأدلة تَصلُح لمن لا يُوجِب الزكاة على الصبي أصلاً، ولا تَصلُح لمن أوْجَبها في بعض المال.
وضَمُّوا إلى هذه الأدلة النقلية دليلاً عقليًّا وهو: أن مصلحة الصغير في إبقاء ماله، والزكاة تُنقِصه وقد تَستَهلكه، لعدم تحقيق النَّماء الذي هو علة وجوب الزكاة، وهذه العلة العقلية تُساعد من يقول بوجوب الزكاة في ماله النامي بنفسه كالزروع والمواشي، أو الذي يُنَمَّى بالعمل والتثمير كالنقود التي يُتَّجَر فيها بالمضاربة.
الفريق الثاني: يَرَى وجوب الزكاة في مال الصبي، ومنهم مالك والشافعي، وأحمد ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال الأغنياء، دون استثناء صبي أو غيره، وحيث إن الصبيان يُعطَون من الزكاة إذا كانوا فقراء فلْتُؤخذْ منهم إذا كانوا أغنياء كما يدل عليه حديث معاذ لمّا أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن حيث قال له "أعْلِمْهم أن الله افتَرض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخَذ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم".
ومن أدلتهم حديث رواه الطبراني مرفوعًا " اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تَأكُلها الزكاة"، ومثله حديث الترمذي وإن كان فيه مقال، غير أن معناه صحيح موقوف على عمر، فقد صحَّح البيهقي عنه: ابتَغُوا في أموال اليتامى لا تَأكُلها الصدقة، والمراد بها الزكاة. وكما صَحَّ الحكم عن عمر صَحَّ عن غيره من عدد من الصحابة ولم يُعرف لهم مُخالِف، إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يُحتجُّ بها.
وإلى جانب هذه الأدلة قالوا: إن مقصود الزكاة سد خلِّة الفقراء من مال الأغنياء شكرًا لله وتطهيرًا للمال، ومال الصبي قابل لأداء النفقات والغَرامات فلا يَضِيق عن الزكاة. وعلى هذا القول: وليُّ الصبي يُخرِج الزكاة عنه من ماله، وتُعتَبر نيَّة الولي في الإخراج.
وقال بعض المالكية: يُخرِجها الولي إذا أَمِن أن يُطالبه وجعل له ذلك، وإلا فلا.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ عطية صقر

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By